اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
والثَّانِي: حَقِيقِيٌّ. فَمَنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ"، فَأَكَلَ شَحْمًا، أَوْ مُخًّا، أَوْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ قَلْبًا، أَوْ كَرِشًا، أَوْ مُصرانًا، أَوْ أَلْيَةً، أَوْ دِمَاغًا، أَوْ قَانِسَةً، أَوْ مَرَقَ اللَّحْمِ -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ"، فَأَكَلَ بَيَاضَ اللَّحْمِ -كَسَمِينِ الظَّهْرِ- حَنِثَ. وَإِنْ أَكَلَ اللَّحْمَ الأَحْمَرَ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ لَبَنًا"، فَأَكَلَ زُبْدًا، أَوْ سَمْنًا، أَوْ كَشْكًا (١)، أَوْ أَقِطًا (٢)، أَوْ جُبْنًا،، أَوْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ والسَّمْنِ، فَأَكَلَ لَبَنًا"، [أَوْ عَلَى التَّمْرِ، فَأَكَلَ رُطَبًا، أَوْ دِبْسًا، أَوْ ناطِفًا] (٣) -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْفَاكِهَةِ، فَأَكَلَ ثَمَرَ النَّخْلِ، أَوِ الْكَرمِ، أَوْ سَائِرِ الشَّجَرِ، رَطْبًا أَوْ يابِسًا، أَوِ الْبِطِّيخَ -حَنِثَ. وَلا يَحْنَثُ بِالْقِثَّاءِ، والْخِيارِ، وَسائِرِ الْخُضَرِ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ رُطَبًا"، فَأَكَلَ مُذَنِّبًا (٤)، حَنِثَ. وَإِنْ
_________
(١) الكشك: ما يعمل من القمح واللبن. ينظر: "المطلع" (ص ٣٨٩).
(٢) الأَقِط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يعصر. ينظر: "المصباح" (أقط).
(٣) كذا في الأصل ولعله مكرر؛ فإنه سيعيدُه بعدُ في الفقرة التالية.
(٤) المذنِّب: الذي بدأ فيه الإرطاب من قِبل ذَنَبه. "المطلع" (ص ٣٩٠).
517
المجلد
العرض
82%
الصفحة
517
(تسللي: 501)