الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ الْمنَاسَخَاتِ
إذَا مَاتَ شَخْصٌ، وَلَمْ تَنْقَسِمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالأَوَّلِ فَاقْسِمْهَا عَلَى مَنْ بَقِيَ. وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُل مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْره؛ كَإِخْوَةِ لَهُمْ بَنُونَ، فَصَححِ الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كَمَا سَبَقَ.
وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِيَ كَالأَوَّلِ، صَحَّحْتَ الأُولَى وَقَسَمْتَ سَهْمَ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا مِنْ أَصْلِهَا. وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كُلَّ الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقَهَا لِلسهَامِ فِي الأُولَى، وَمَنْ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ الْمَيتُ أَوْ وَفْقِهِ، فَهُوَ لَهُ. وَتَعْمَلُ فِي الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ عَمَلَكَ فِي الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ.
* * *
إذَا مَاتَ شَخْصٌ، وَلَمْ تَنْقَسِمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالأَوَّلِ فَاقْسِمْهَا عَلَى مَنْ بَقِيَ. وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُل مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْره؛ كَإِخْوَةِ لَهُمْ بَنُونَ، فَصَححِ الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كَمَا سَبَقَ.
وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِيَ كَالأَوَّلِ، صَحَّحْتَ الأُولَى وَقَسَمْتَ سَهْمَ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا مِنْ أَصْلِهَا. وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كُلَّ الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقَهَا لِلسهَامِ فِي الأُولَى، وَمَنْ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ الْمَيتُ أَوْ وَفْقِهِ، فَهُوَ لَهُ. وَتَعْمَلُ فِي الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ عَمَلَكَ فِي الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ.
* * *
293