اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
كِتَابُ الصَّدَاقِ
يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ، وَتَسْمِيتُهُ فِي الْعَقْدِ، مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ. وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِهِ، مُذَةَ مَعْلُومَةً، صَحَّ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ، بَلْ فِقْهٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاع مَعْلُومٍ. فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ لَمْ يَصِحَّ. فَإِنْ طَلَّقَ (١) قَبْلَ الدُّخُولِ وَالتَّعْلِيمِ أَعْطَاهَا نِصْفَ الأُجْرَةِ، وَإِنْ عَلَّمَهَا أَخَذَ مِنْهَا نِصْفَهَا.
وَإِنْ تزَوَّجَ أَرْبَعًا، أَوْ خَالَعَهُنَّ بِأَلْفٍ، قُسِمَ بِقَدْرِ مُهُورِهِنَّ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا دَارًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً مُطْلَقًا -لَمْ يَصِحَّ. وَفِي عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، وَدَابَّةٍ مِنْ دَوَابَّهِ وَنَحْوِهِ -يَصِحُّ، وَلَهَا أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ. وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتهَا، صَحَّ، وَلَهَا مَهْرُ الضَّرَّةِ إِنْ فَاتَ طَلَاقُهَا بمَوْتهَا. وَمَتَى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.

فَصْلٌ
وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ أبوهَا مَيِّتًا -وَجبَ
_________
(١) في الأصل: "أطلق". والمثبت من "ش" (١١٤/ ب).
349
المجلد
العرض
55%
الصفحة
349
(تسللي: 337)