الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
يَلْزَمُ الإِمَامَ مُصَابَرَةُ الْحِصْنِ لِلْمَصْلَحَةِ، فَمَنْ أَسْلَمَ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَذُرِّيَّتَهُ.
وَإِنْ وَادَعَهُمْ (١) بِشَيْءٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، جَازَ. وَكَذَا نُزُولُهُمْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ مِنَّا بِشُرُوطِهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْمَى، فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ فَأَسْلَمُوا، عَصَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَقَطْ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "أودعهم"، وانظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (١/ ١١١)، و"المبدع" (٣/ ٣٣١).
يَلْزَمُ الإِمَامَ مُصَابَرَةُ الْحِصْنِ لِلْمَصْلَحَةِ، فَمَنْ أَسْلَمَ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَذُرِّيَّتَهُ.
وَإِنْ وَادَعَهُمْ (١) بِشَيْءٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، جَازَ. وَكَذَا نُزُولُهُمْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ مِنَّا بِشُرُوطِهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْمَى، فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ فَأَسْلَمُوا، عَصَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَقَطْ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "أودعهم"، وانظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (١/ ١١١)، و"المبدع" (٣/ ٣٣١).
157