اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
قَالَ الْعَامِلُ: "رَبِحْتُ ثُمَّ خَسِرْتُ" قُبِلَ، وَعَكْسُهُ: "غَلِطْتُ" أَو: "أُنْسِيتُ".

فَصْلٌ
وَالْوُجُوهُ: شَرِكَتُهُمَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي ذِمَّتِهِمَا بِجَاهِهِمَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلُ الآخَرِ وَوَكِيلُهُ وَالنَّمَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ (١) وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، وَيَتَصَرَّفَانِ كَشَرِيكَيْ عِنَانٍ.
فَصْلٌ
وَالأبْدَانُ: الشَّرِكَةُ فِيمَا يَكْسِبَانِ بِهَا، فَمَا يَقْبَلُهُ (٢) أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلِ: يَلْزَمُهُمَا فِعْلُهُ. وَيَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنَائِعِ وَاتِّفَاقِهَا (٣)، وَتَمَلُّكِ (٤) الْمُبَاحِ.
وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَعَلَ الآخَرُ لَهُمَا، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمَنْ يَعْمَلُ بَدَلَهُ، وَفِي فَسَادِهَا تُقْسَمُ أُجْرَةُ مَا نَقَلَاهُ بِالسَّويَّةِ.
وَإِنِ اشْتَرَكَا بِدَابَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، لِدِيَاسٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ حَمْلٍ - صَحَّ، وَالأُجرَةُ كَمَا شَرَطَا. وَإِنْ أَجَرَا عَيْنَ دَابَّتَيْهِمَا أَوْ نَفْسَيْهِمَا، فَلَا شَرِكَةَ.
_________
(١) فِي الأصل: "يشرطاه".
(٢) فِي الأصل: "يفعله". ينظر: "المقنع" (١٤/ ١٥٨)، و"مختصره" (ص ١٢٩).
(٣) فِي الأصل: "واتفاقهما".
(٤) فِي الأصل: "ويملك".
223
المجلد
العرض
35%
الصفحة
223
(تسللي: 215)