اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ، أَوْ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ -بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَجِسَةً، أَوْ فَرَشَهَا بِطَاهِرٍ، صَحَّتْ عَلَيْهَا. فَإِنْ لَاقَتْ بِطَرَفِ مُصَلًّى أَوْ حَبْلٍ مُتَّصِلٍ، صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ.
وَمَنْ سَلَّمَ وَرَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَمْ يَعْلَمْهَا قَبْلَه، أَوْ عَلِمَهَا وَجَهِلَهَا أَوْ أُنْسِيَهَا -صَحَّتْ.
وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ، لَمْ يَجِبْ قَطْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ. وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ أَوْ عُضْوُهُ فَأَعَادَهُ سَرِيعًا فثَبَتَ، فَطَاهِرٌ.
وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْحُشِّ (١)، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَأَسْطِحَتِهَا، وَتَصِحُّ إِلَيْهَا.
وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، وَلَا فِيهَا، وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ بِاسْتِقْبَالِ مُتَّصِلٍ بِهَا (٢).

فَصْلٌ
ومِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ؛ فَلَا تَصِحُ بِدُونهِ إِلَّا لِعَاجزٍ أَوْ مُتَنَفِّلٍ بِسَفَرٍ سَائِرٍ رَاكِبًا، وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا بِالدَّابةِ وَبِنَفْسِه إِلَّا أَنْ يَشُقَّ، وَلَا يتنَفَّلُ مَاشِيًا (٣).
_________
(١) في الأصل: "الحبس".
(٢) في الأصل: "متصلها". والمثبت نقله في "الإنصاف" (٣/ ٣١٦) عن المصنف.
(٣) في الأصل: "ماشاءَ". ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٣/ ٣٢٤، ٣٢٥).
69
المجلد
العرض
10%
الصفحة
69
(تسللي: 64)