اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَالْخَوَاسِقُ: تَفْتَحُ الْغَرَضَ وَتَثْبُتُ فِيهِ.
وَالْخَوَارِقُ: تَفْتَحُهُ وَلَا تَثْبُتُ.
وَالْخَوَاصِرُ: أَحَدُ جَانِبَيْهِ.
فَإِنْ تَشَاحَّا فَمَنْ قَرَعَ ابْتَدَأَ، وَيَبْدَأُ الآخَرُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي.
وَيُسَنُّ غَرَضَانِ يَبْدَأُ كُلٌّ بِغَرَضٍ (١). وَإِنِ انْقَطَعَ وَتَرٌ أَوِ انْكَسَرَ قَوْسٌ وَنَحْوُهُ، لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ السَّهْمِ.
وَفِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ. وَيُكْرَهُ مَدْحُ أَحَدِهِمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "بكل غرض". وانظر: "الروض المربع" (٢/ ٣٣٧). أي: إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني.
237
المجلد
العرض
37%
الصفحة
237
(تسللي: 229)