الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَيْنَهُمَا. وَإِنْ رَدُّوا (١) فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ فِيهِمَا، وَإِنْ رَدُّوا فِي الثُّلُثَيْنِ حِصَّةَ الْوَارِثِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ.
وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لاِبْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا (٢) وَصِيَّتَهُ، فَلَهُ التُّسْعُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "رده".
(٢) في الأصل: "فردوا".
وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لاِبْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا (٢) وَصِيَّتَهُ، فَلَهُ التُّسْعُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "رده".
(٢) في الأصل: "فردوا".
274