الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا يَسِيرًا. وَإِنْ مَنَعَهَا حَقَّهَا مُنِعَ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَيُحْسِنَ عِشْرَتَهَا.
وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَوْرَ صَاحِبِهِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ قُرْبَ ثِقَةٍ يَكْشِفُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الْحَقَّ. فَإِنْ تَشَاحَّا بِعَدَاوَةٍ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَمِنْ أَهْلِهِمَا أَوْلَى، يُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ فِي فِعْلِ الأَصْلَحِ: مِنْ صُلْحٍ، وَفُرْقَةٍ، وَخُلْعٍ، وَطَلَاقٍ بِعِوَضٍ، وَدُونَهُ، وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى التَّوْكِيلِ. وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا.
* * *
وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَوْرَ صَاحِبِهِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ قُرْبَ ثِقَةٍ يَكْشِفُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الْحَقَّ. فَإِنْ تَشَاحَّا بِعَدَاوَةٍ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَمِنْ أَهْلِهِمَا أَوْلَى، يُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ فِي فِعْلِ الأَصْلَحِ: مِنْ صُلْحٍ، وَفُرْقَةٍ، وَخُلْعٍ، وَطَلَاقٍ بِعِوَضٍ، وَدُونَهُ، وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى التَّوْكِيلِ. وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا.
* * *
359