اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ التَّأْدِيبُ لِحَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، ضَمِنَهُ الْمُؤَدِّبُ. وَكَذَا إِنْ شَرِبَتِ الْحَامِلُ دَوَاءً لِمَرَضٍ فَأَسْقَطَتْ، ضَمِنَتْهُ.
وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقٍّ للَّهِ، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بِالشُّرَطِ فِي دَعْوَى لَهُ، فَأَسْقَطَتْ -ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي. وَلَوْ مَاتَتْ فَزَعًا، لَمْ يَضْمَنَا.
وَمَنْ سَلَّمَ وَلَدَهُ لِلسَّبَّاحِ لِيُعَلِّمَهُ، فَغَرِقَ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَالْبَالِغِ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ.
وَمَنْ أَمَرَ عَاقِلًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً، فَهَلَكَ بِذَلِكَ -لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ، سُلْطَانًا كَانَ الآمِرُ أَوْ غَيْرَهُ. وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحِهِ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إِنْسَانٍ؛ فَأَتْلَفَتْهُ -لَمْ يَضْمَنْهُ، مَا لَمْ تَكُنْ مُتَطَرِّفَةً.
* * *
444
المجلد
العرض
70%
الصفحة
444
(تسللي: 431)