اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَصَمِّ فِي الْمَرْئِيَّاتِ، وَبِمَا سَمِعَهُ قَبْلَ صَمَمِهِ. وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَبِالاِسْتِفَاضَةِ، وَبِمَا رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ، إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ (١) بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، أَوْ عَيْنِهِ مَعَ وَصْفِهِ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ. وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، ثُمَّ عَمِيَ، أَوْ خَرِسَ، أَوْ صَمَّ، أَوْ جُنَّ، أَوْ مَاتَ -لَمْ يَمْنَعِ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ.
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ، وَالْمُرْضِعَةِ عَلَى إِرْضَاعِهَا، وَالْقَاسِمِ عَلَى قِسْمَتِهِ، وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ، وَالْعَكْسِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "القائل". ينظر: "المقنع" (٢٩/ ٤٠٣).
570
المجلد
العرض
90%
الصفحة
570
(تسللي: 554)