الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأةُ بِزَوْجيَّةِ الآخَرِ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الآخَرُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتهِ -صَحَّ، وَوَرِثَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَذبَهُ فِي حَيَاتِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَوْرُوثهِمْ، لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ مِنَ التَّرِكَةِ. وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَزِمَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ. وَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِرَجُلٍ بدَيْنٍ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، ثُمِّ أقَرَّ بِمِثْلِهِ لآخَرَ فِي مَجْلِسٍ ثَانٍ -لَمْ يُشَارِكِ الثَّانِي الأَوَّلَ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي.
* * *
وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَوْرُوثهِمْ، لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ مِنَ التَّرِكَةِ. وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَزِمَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ. وَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِرَجُلٍ بدَيْنٍ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، ثُمِّ أقَرَّ بِمِثْلِهِ لآخَرَ فِي مَجْلِسٍ ثَانٍ -لَمْ يُشَارِكِ الثَّانِي الأَوَّلَ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي.
* * *
584