الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
شَرْطًا لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ (١) رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ -بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ الْبَاقِي.
وَلَا تَصِحُّ بِدُونِ نِيَّةٍ بِحَالٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "أو تركِ". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٤٢).
وَلَا تَصِحُّ بِدُونِ نِيَّةٍ بِحَالٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "أو تركِ". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٤٢).
76