المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
عنه: «أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- كان يرفعُ يديْهِ حذوَ منكبيْهِ إذا افتتحَ الصَّلاةَ» الحديث. رواهُما البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، وثبتَ أيضًا عن ابنِ عمرَ ﵄ أنَّه كانَ إذا دخلَ في الصَّلاةِ كبَّرَ، ورفعَ يديْهِ، ورفع ذلك ابنُ عمرَ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، رواهُ البخاريُّ، والنَّسائيُّ، وثبتَ ذلك أيضًا في حديثِ أبي حميدٍ السَّاعديِّ، عن النَّبيِّ -ﷺ-.
وأمَّا وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى: فهو أيضًا من سُننِ الصَّلاةِ؛ لما رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، عن أبي حازمٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ -﵁- قال: «كان النَّاسُ يُؤمرونَ أنْ يضعَ الرَّجُلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِهِ اليُسرى في الصَّلاة، قالَ أبو حازم: ولا أعلمُهُ إلا يُنمي ذلك إلى رسولِ اللهِ -ﷺ-» (^١).
س: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصَّلاة من فعل النبي -ﷺ- أوْ لا؟
ج: من السُّنَّةِ وضعُ كفِّ اليُمنى على كفِّ اليُسرى، والرَّسغِ والسَّاعدِ فوقَ الصَّدرِ أثناءَ القراءةِ في القيام، وفي القيامِ أيضًا بعدَ الرَّفعِ من الرُّكوعِ إلى أنْ يخِرَّ ساجدًا، وهذا هديُ رسولِ اللهِ -ﷺ- وسنَّتِهِ العمليَّة (^٢).
س: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟
ج: السُّنَّةُ أن يؤتى بدعاءِ الاستفتاحِ بين تكبيرةِ الإحرامِ وقراءةِ سورةِ الفاتحة؛ لما ثبتَ عن أبي هريرةَ -﵁- قال: «كان رسولُ اللهِ -ﷺ- إذا كبَّرَ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٦٨).
وأمَّا وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى: فهو أيضًا من سُننِ الصَّلاةِ؛ لما رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، عن أبي حازمٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ -﵁- قال: «كان النَّاسُ يُؤمرونَ أنْ يضعَ الرَّجُلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِهِ اليُسرى في الصَّلاة، قالَ أبو حازم: ولا أعلمُهُ إلا يُنمي ذلك إلى رسولِ اللهِ -ﷺ-» (^١).
س: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصَّلاة من فعل النبي -ﷺ- أوْ لا؟
ج: من السُّنَّةِ وضعُ كفِّ اليُمنى على كفِّ اليُسرى، والرَّسغِ والسَّاعدِ فوقَ الصَّدرِ أثناءَ القراءةِ في القيام، وفي القيامِ أيضًا بعدَ الرَّفعِ من الرُّكوعِ إلى أنْ يخِرَّ ساجدًا، وهذا هديُ رسولِ اللهِ -ﷺ- وسنَّتِهِ العمليَّة (^٢).
س: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟
ج: السُّنَّةُ أن يؤتى بدعاءِ الاستفتاحِ بين تكبيرةِ الإحرامِ وقراءةِ سورةِ الفاتحة؛ لما ثبتَ عن أبي هريرةَ -﵁- قال: «كان رسولُ اللهِ -ﷺ- إذا كبَّرَ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٦٨).
181