المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
حفلَ الزَّواج، فكلٌّ يأخذُ على يدِ مَن جعلَهُ اللهُ تحتَ ولايتِه، ويجبُ إنكارُهُ من وليِّ الأمرِ العام، من حُكَّامٍ وعلماءِ وهيئاتِ الأمرِ بالمعروف، كلٌّ بحسبِ حالِهِ من نفوذٍ أو إرشاد، وكذلك استعمالُ الطُّبولِ وسائرِ المُحرَّماتِ التي تُرتَكبُ في مثلِ هذا الحفل، نسألُ اللهَ تعالى أنْ يُوفِّقَ الجميعَ لما فيهِ رضاه، وأن يُجنِّبَنا الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطن، وأن يُلهِمَ الجميعَ رُشدَه (^١).
س: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -ﷺ- لأحد الصحابة: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
ج: أوَّلا: ما ذكرتَ من لبسِ الخاطبِ والمخطوبةِ أو الزَّوجين خاتمِ أو دبلةِ الخطوبةِ أو الزَّواجِ على الوصفِ المذكورِ ليس له أصلٌ في الإسلام، بل هو بدعة، قلَّدَ فيها جهلةُ المسلمين وضعفاءُ الدِّينِ الكفَّارَ في عاداتِهم، وذلك ممنوع؛ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالكفَّار، وقد حذَّرَ منهُ النَّبيُّ -ﷺ-.
ثانيًا: ليس في قولِ النَّبيِّ -ﷺ- لبعضِ الصَّحابةِ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» دليلٌ على مشروعيَّةِ ما ذكرت؛ لأنَّهُ -ﷺ- طلبَ ذلك منه ليكونَ مهرًا لمَن رغبَ في تزوُّجِها (^٢).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ١١٩).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ١٤٦).
س: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -ﷺ- لأحد الصحابة: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
ج: أوَّلا: ما ذكرتَ من لبسِ الخاطبِ والمخطوبةِ أو الزَّوجين خاتمِ أو دبلةِ الخطوبةِ أو الزَّواجِ على الوصفِ المذكورِ ليس له أصلٌ في الإسلام، بل هو بدعة، قلَّدَ فيها جهلةُ المسلمين وضعفاءُ الدِّينِ الكفَّارَ في عاداتِهم، وذلك ممنوع؛ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالكفَّار، وقد حذَّرَ منهُ النَّبيُّ -ﷺ-.
ثانيًا: ليس في قولِ النَّبيِّ -ﷺ- لبعضِ الصَّحابةِ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» دليلٌ على مشروعيَّةِ ما ذكرت؛ لأنَّهُ -ﷺ- طلبَ ذلك منه ليكونَ مهرًا لمَن رغبَ في تزوُّجِها (^٢).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ١١٩).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ١٤٦).
382