المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيًّا ومات بيومه، هل له تمايم أوْ لا؟
ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرتَ من خروجِ الولدِ من أُمِّهِ لستَّةِ أشهرٍ حيًّا؛ سُنَّ أنْ يُذبحَ عنه عقيقة، ولو ماتَ بعد ولادتِه، وذلك في اليومِ السَّابعِ من ولادتِه، ويُسمَّى، لما رواهُ أحمدُ والبخاريُّ وأصحابُ السُّننِ، عن سلمانَ بنِ عامرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»، وما رواهُ الحسنُ، عن سَمُرةَ -﵁-، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى»، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ، والعقيقةُ شاتانِ عن الغلام، وشاةٌ عن الأنثى؛ لما رواهُ عمرُو بنُ شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ والنَّسائيُّ بإسنادٍ حسنٍ (^١).
س: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
ج: من رمى الجمارَ ثانيَ يومِ عيدِ الأضحى قبلَ الزَّوالِ؛ فعليهِ أن يُعيدَ رميَها بعدَ زوالِ ذلك اليوم، فإنْ لم يعلمْ خطأَهُ إلا في اليومِ الثالثِ أو الرَّابعِ؛ أعادَ رميَها بعدَ الزَّوالِ من اليومِ الثالث أو الرَّابعِ بعدَ الزَّوالِ، قبل أن يرميَ لذلك اليومِ الذي ذكرَ فيه، فإنْ لمْ يعلمْ إلا بعدَ غُروبِ شمسِ اليومِ الرَّابعِ؛ لم يرمِ، وعليه دمٌ يُذبحُ بالحرمِ، ويُطعمُهُ الفقراء (^٢).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٤٤٤).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٢٧٣).
ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرتَ من خروجِ الولدِ من أُمِّهِ لستَّةِ أشهرٍ حيًّا؛ سُنَّ أنْ يُذبحَ عنه عقيقة، ولو ماتَ بعد ولادتِه، وذلك في اليومِ السَّابعِ من ولادتِه، ويُسمَّى، لما رواهُ أحمدُ والبخاريُّ وأصحابُ السُّننِ، عن سلمانَ بنِ عامرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»، وما رواهُ الحسنُ، عن سَمُرةَ -﵁-، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى»، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ، والعقيقةُ شاتانِ عن الغلام، وشاةٌ عن الأنثى؛ لما رواهُ عمرُو بنُ شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ والنَّسائيُّ بإسنادٍ حسنٍ (^١).
س: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
ج: من رمى الجمارَ ثانيَ يومِ عيدِ الأضحى قبلَ الزَّوالِ؛ فعليهِ أن يُعيدَ رميَها بعدَ زوالِ ذلك اليوم، فإنْ لم يعلمْ خطأَهُ إلا في اليومِ الثالثِ أو الرَّابعِ؛ أعادَ رميَها بعدَ الزَّوالِ من اليومِ الثالث أو الرَّابعِ بعدَ الزَّوالِ، قبل أن يرميَ لذلك اليومِ الذي ذكرَ فيه، فإنْ لمْ يعلمْ إلا بعدَ غُروبِ شمسِ اليومِ الرَّابعِ؛ لم يرمِ، وعليه دمٌ يُذبحُ بالحرمِ، ويُطعمُهُ الفقراء (^٢).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٤٤٤).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٢٧٣).
303