اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
بالسُّوء. لكن يجوزُ العملُ في محيطٍ ليس فيه اختلاطٌ بالرِّجالِ بإذنِ زوجِها (^١). ...

س: المرأة كلها عورة في الصَّلاة إلا وجهها وكفيها، فهل إذا كانت في الحج أو سفر مع أجانب وكانت تصلي معهم جماعة فهل تكشف عن وجهها وكفيها في الصَّلاة، أو تسترها خوفًا من رؤية الأجانب، وكذا في الحرم هل تسدل جلبابها على وجهها وتستر يديها أم لها أن تكشف؟ أفيدونا.
ج: المرأةُ الحُرَّةُ عورةٌ يَحرمُ عليها كشفُ وجهِها وكفَّيْها بحضرةِ الرِّجالِ الأجانب منها، سواءً كانت في الصَّلاةِ، أو في حالةِ إحرامٍ، أو في غيرِ ذلك من الحالاتِ العاديَّة؛ لما روتْ عائشةُ ﵂ قالت: «كان الرُّكبانُ يمرُّونَ بنا ونحنُ مع رسولِ اللهِ -ﷺ- مُحْرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلتْ إحدانَا جلبابَها من رأسِها على وجهِها، فإذا جاوَزُونا كشفنَاه»، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَه. وإذا كانَ هذا في حالةِ الإحرامِ المطلوبِ فيه كشفُ وجهِ المرأةِ؛ ففي غيرِها أولى، لعمومِ قولِهِ -﷿-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾ الآية (^٢).
* * *
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٣٤).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٥٥).
366
المجلد
العرض
75%
الصفحة
366
(تسللي: 350)