المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: إذا صلينا الفرض نقول قبل التكبير: (اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة بيت الله الحرام على ملة إبراهيم ودين محمد حنيفًا وما أنا من المشركين؟
ج: النِّيَّةُ عبادةٌ من العبادات، والعباداتُ مبنيَّةٌ على التَّوقيف، ومحلُّ النِّيَّةِ القلب، والتَّلفُّظُ بها بدعة؛ لأنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- لمْ يتلفَّظْ بها، وكذلك خلفاؤُهُ وأصحابُهُ من بعدِه، فقد ثبتَ في «الصَّحيحيْن»، وغيرِهما أنَّه قالَ للأعرابِيِّ المُسيءِ في صلاتِه: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي «السُّننِ» عنه -ﷺ- أنَّهُ قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وفي «صحيحِ مسلم» عن عائشةَ ﵂: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يفتتحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ، والقراءةَ بـ «الحمد لله رب العالمين»، وقد ثبتَ بالنَّقلِ المتواتِرِ، وإجماعِ المسلمين أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- والصَّحابةَ -﵃- كانوا يفتتحونَ الصَّلاةَ بالتَّكبير، ولم يُنقلْ عنهُ -ﷺ- أنَّه تلفَّظَ بالنِّيَّة، ومن ادَّعى جوازَ التَّلَفُّظِ بها؛ فقولُهُ مردودٌ عليهِ؛ لقولِهِ -ﷺ-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (^١).
س: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج: يجوز للإمامِ والمأمومينَ أنْ يدعوَ كلُّ مُصلٍّ لنفسِهِ بصيغةِ الإفراد،
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٩٨).
ج: النِّيَّةُ عبادةٌ من العبادات، والعباداتُ مبنيَّةٌ على التَّوقيف، ومحلُّ النِّيَّةِ القلب، والتَّلفُّظُ بها بدعة؛ لأنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- لمْ يتلفَّظْ بها، وكذلك خلفاؤُهُ وأصحابُهُ من بعدِه، فقد ثبتَ في «الصَّحيحيْن»، وغيرِهما أنَّه قالَ للأعرابِيِّ المُسيءِ في صلاتِه: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي «السُّننِ» عنه -ﷺ- أنَّهُ قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وفي «صحيحِ مسلم» عن عائشةَ ﵂: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يفتتحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ، والقراءةَ بـ «الحمد لله رب العالمين»، وقد ثبتَ بالنَّقلِ المتواتِرِ، وإجماعِ المسلمين أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- والصَّحابةَ -﵃- كانوا يفتتحونَ الصَّلاةَ بالتَّكبير، ولم يُنقلْ عنهُ -ﷺ- أنَّه تلفَّظَ بالنِّيَّة، ومن ادَّعى جوازَ التَّلَفُّظِ بها؛ فقولُهُ مردودٌ عليهِ؛ لقولِهِ -ﷺ-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (^١).
س: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟
ج: يجوز للإمامِ والمأمومينَ أنْ يدعوَ كلُّ مُصلٍّ لنفسِهِ بصيغةِ الإفراد،
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٩٨).
238