اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
أما كيفيتها فإنه يصلي النافلة حسب حاله إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن لم يستطع صلى وهو جالس، حيث كان اتجاهه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض؛ لأن النبي -ﷺ-: «كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه»، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر -﵄- ويشرع أن يفتتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة، ثم يصلي إلى جهة سيره لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أنس -﵁- ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال: كان النبي -ﷺ- إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه (^١).

س: هل يسن لنا الأذان في الطائرة؟
ج: يشرع للمسلم الأذان في حضر أو سفر على الأرض أو على الطائرة أو السفينة إذا حضرت الصلاة، لعموم قوله -ﷺ- لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أخرجه البخاري، ولغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به (^٢).

س: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج: إذا صلَّى مسافرٌ خلفَ مُقيمٍ أتمَّ الصَّلاةَ أربعًا، كما صحَّتْ بذلك
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٦) المجموعة الثالثة.
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٨) المجموعة الثالثة.
216
المجلد
العرض
45%
الصفحة
216
(تسللي: 209)