المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
ما الغيبة؟ قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال -ﷺ-: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» (^١).
س: هل يجوز مثلا أن أقول: هذا رجل متكبر، إذا كان متكبرًا؟
ج: ذَمُّكَ للرَّجلِ بقولِك: إنَّه متكبِّر، إن كنتَ صادقًا فيما تقولُ؛ فهو من الغِيبةِ المنهيِ عنها، وإن كنتَ كاذبًا فيما تقولُ؛ فهو من الكذبِ والبهتان، لما ثبتَ في حديثِ أبي هريرةَ -﵁-: أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلم، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قيل: أفرأيتَ إن كانَ في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» (^٢).
س: ما هي النميمة، وما الغيبة، وما قول الزور، وما معنى كلمة: (اتقِ الله)؟
ج: أوَّلا: النَّميمة هي: السَّعيُ بين النَّاس على وجهِ الإفساد.
ثانيًا: الغِيبةُ هي: ذِكركَ أخاكَ بما يكرهُ، فإن كان ذلك فيهِ؛ فقد اغتبتَهُ، وإلا؛ فقد بَهتَّه.
ثالثًا: قولُ الزُّورِ هو: القولُ المائلُ عن الحقِّ المنحرفُ عن الصَّواب.
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ١٢).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ١٦).
س: هل يجوز مثلا أن أقول: هذا رجل متكبر، إذا كان متكبرًا؟
ج: ذَمُّكَ للرَّجلِ بقولِك: إنَّه متكبِّر، إن كنتَ صادقًا فيما تقولُ؛ فهو من الغِيبةِ المنهيِ عنها، وإن كنتَ كاذبًا فيما تقولُ؛ فهو من الكذبِ والبهتان، لما ثبتَ في حديثِ أبي هريرةَ -﵁-: أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلم، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قيل: أفرأيتَ إن كانَ في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» (^٢).
س: ما هي النميمة، وما الغيبة، وما قول الزور، وما معنى كلمة: (اتقِ الله)؟
ج: أوَّلا: النَّميمة هي: السَّعيُ بين النَّاس على وجهِ الإفساد.
ثانيًا: الغِيبةُ هي: ذِكركَ أخاكَ بما يكرهُ، فإن كان ذلك فيهِ؛ فقد اغتبتَهُ، وإلا؛ فقد بَهتَّه.
ثالثًا: قولُ الزُّورِ هو: القولُ المائلُ عن الحقِّ المنحرفُ عن الصَّواب.
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ١٢).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ١٦).
456