اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
فتاوى الجنائز والصيام والزَّكاة
س: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسًا أم قائمًا؟ وأيهما أفضل؟
ج: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان -﵁- قال: كان النبي -ﷺ- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، والبزَّار وقال: لا يروى عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه (^١).

س: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟
ج: هدي الرسول -ﷺ- إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه -ﷺ- أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار»، رواه أبو داود، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب -﵁-: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال».
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٧).
259
المجلد
العرض
54%
الصفحة
259
(تسللي: 251)