المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: ما حكم الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي -ﷺ-؟
ج: تجوزُ الرُّقيةُ بالقرآنِ، وبالأذكارِ، والدَّعواتِ الثابتةِ عن النَّبيِّ -ﷺ- للحفظِ والوِقايَةِ ولدفعِ ما أُصيبَ به الإنسانُ من الأمراض، مثل تلاوةِ آيةِ الكُرْسِيِّ، و(قل هو الله أحد) و(المعوِّذتيْن)، ومثل: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، ومثل: «أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»، ونحوِ ذلك (^١).
س: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
ج: تجوزُ الرُّقيةُ بما ليسَ فيه شركٌ، كَسُوَرِ القرآنِ وآياتِه، وكالأذكارِ الثابتةِ عن النَّبيِّ -ﷺ-، وتحرمُ بما فيه شرك، كتعويذِ المريضِ بذكرِ أسماءِ الجِنِّ والصَّالحين، وبما لا يُفهمُ معناه؛ خشيةَ أن يكونَ شِركًا؛ لِما ثبتَ من قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: «لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» رواه مسلم (^٢).
س: هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين؟
ج: لا يجوزُ علاجُ الإصابةِ بالعينِ بما ذُكِرَ؛ لأنَّها ليستْ من الأسبابِ العاديَّةِ لعلاجِها، وقد يكونُ المقصودُ بهذا التَّبَخُّرِ استرضاءَ شياطينِ الجِنِّ،
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٥٦).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٦١).
ج: تجوزُ الرُّقيةُ بالقرآنِ، وبالأذكارِ، والدَّعواتِ الثابتةِ عن النَّبيِّ -ﷺ- للحفظِ والوِقايَةِ ولدفعِ ما أُصيبَ به الإنسانُ من الأمراض، مثل تلاوةِ آيةِ الكُرْسِيِّ، و(قل هو الله أحد) و(المعوِّذتيْن)، ومثل: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، ومثل: «أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»، ونحوِ ذلك (^١).
س: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
ج: تجوزُ الرُّقيةُ بما ليسَ فيه شركٌ، كَسُوَرِ القرآنِ وآياتِه، وكالأذكارِ الثابتةِ عن النَّبيِّ -ﷺ-، وتحرمُ بما فيه شرك، كتعويذِ المريضِ بذكرِ أسماءِ الجِنِّ والصَّالحين، وبما لا يُفهمُ معناه؛ خشيةَ أن يكونَ شِركًا؛ لِما ثبتَ من قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: «لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» رواه مسلم (^٢).
س: هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين؟
ج: لا يجوزُ علاجُ الإصابةِ بالعينِ بما ذُكِرَ؛ لأنَّها ليستْ من الأسبابِ العاديَّةِ لعلاجِها، وقد يكونُ المقصودُ بهذا التَّبَخُّرِ استرضاءَ شياطينِ الجِنِّ،
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٥٦).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٦١).
20