اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
فتاوى النكاح
س: هل الزواج فرض أم سنة؟
ج: الزَّواجُ سُنَّةٌ مُرغَّبٌ فيهِ للمستطيعِ، لقولِهِ ﵊: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، وقد يكونُ في حقِّ بعضِ النَّاسِ فرضًا إذا خشيَ على نفسِهِ من الوقوعِ في الفاحشةِ، واستطاعَ مؤنةِ النِّكاح (^١).

س: أنا شاب أبلغ من العمر ٢٣ عامًا، متعلم والحمد لله، وأرغب في أن أرسل لأبي وأمي لأداء فريضة الحج، علما بأني أرغب في أن أتم نصف ديني بالزواج؛ لأنه عصمة لكل شاب من أن يقع في الخطأ، وأخشى إن تزوجت بهذا المبلغ الموجود معي أن يتوفاهم الله -﷿- وأكون بهذا قد منعتهم من أداء الفريضة، وأن أتحمل ذنبًا، علما بأن الحالة المادية بسيطة.
ج: زواجُكَ بالمالِ الموجودِ لديك مُقدَّمٌ على صرفِهِ على حجِّ أبويْكَ فريضةَ الحجِّ؛ لأنَّ في الزَّواجِ غضًّا للبصر، وإحصانًا للفرج؛ لقولِ الرَّسولِ -ﷺ-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٦).
371
المجلد
العرض
76%
الصفحة
371
(تسللي: 353)