اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟
ج: تُقبلُ شهادةُ الأخِ لأخيه، ولا تقبلُ شهادةُ الولدِ لوالِدِه، ولا شهادةُ الوالدِ لولدِه (^١).

س: امرأة تقول عن زوجها: إنه لا يصلي أبدًا، وقد يصلي الجمعة نادرًا، ويتعاطى الخمر والمخدرات، وإذا قامت إلى الصَّلاة استهزأ بها، فهل يجوز لها البقاء في عصمته؟
ج: إذا كان واقعُ الزَّوجِ كما ذكرَ؛ فلا يجوزُ لزوجتِهِ المسلمةِ المحافِظةِ على الصَّلاةِ أن تبقى معه؛ لأنَّ الزَّوجَ بتركِهِ للصَّلاةِ واستهزائِهِ بمَن يُصلِّي صارَ كافرًا، وقد قالَ تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وعليها أنْ تُخلِّصَ نفسَها منه بما تستطيعُ من الطُّرقِ الشَّرعيَّة (^٢). ...

س: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟
ج: المرأةُ المتبرِّجةُ يجبُ نصحُها وتحذيرُها من هذا العملِ السَّيِّئِ، فإن استجابتْ؛ فهو المطلوب، وإن لمْ تستجبْ؛ فنكاحُ غيرِها من الملتزماتِ بالحجابِ الشَّرعيِّ أوْلى وأسلَم (^٣).
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ١٨٥).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٢٨٣).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٣٨٦).
378
المجلد
العرض
77%
الصفحة
378
(تسللي: 360)