المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصَّلاة؟
ج: يجوزُ لمَن سمِعَ الأذانَ الأوَّلَ لصلاةِ الفجرِ أن يتنفَّلَ ما شاءَ حتى يدخلَ وقتُ الفجرِ بطلوعِ الفجرِ الثاني، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ الأذانَ الثاني لصلاةِ الفجرِ؛ فلا صلاةَ إلا ركعتيِ الفجرِ؛ لما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ﵄، عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «المسندِ»، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وغيرُهم، وقالَ التِّرمذيُّ: هو ما أجمعَ عليهِ أهلُ العلم (^١).
س: هل إذا تركت صلاة الوتر وركعتي الفجر يكون علي إثم؟ أفتوني في ذلك مأجورين.
ج: صلاةُ الوترِ وركعتا الفجرِ هما من السُّنَنِ المؤكَّدَةِ والتي لم يكنْ رسولُ اللهِ -ﷺ- يتركُهُما في حضرٍ ولا في سفَرٍ، وينبغي للمسلمِ ألا يتركَهُما؛ فقد روى البخاريُّ، ومسلمٌ، عن عائشةَ ﵂ قالت: لم يكنْ النَّبيُّ -ﷺ- على شيءٍ من النَّوافلِ أشدَّ تعاهُدًا منه على ركعتي الفجرِ؛ وروى مسلمٌ، عنها أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وصحَّ عنه -ﷺ- أنَّه قال: «مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلَكَ أَفْضَلُ»، وفي الصَّحيحِ، عن عائشةَ ﵂ قالت: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إلى النَّبيِّ -ﷺ- ما دوومَ عليهِ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١٠٩).
ج: يجوزُ لمَن سمِعَ الأذانَ الأوَّلَ لصلاةِ الفجرِ أن يتنفَّلَ ما شاءَ حتى يدخلَ وقتُ الفجرِ بطلوعِ الفجرِ الثاني، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ الأذانَ الثاني لصلاةِ الفجرِ؛ فلا صلاةَ إلا ركعتيِ الفجرِ؛ لما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ﵄، عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «المسندِ»، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وغيرُهم، وقالَ التِّرمذيُّ: هو ما أجمعَ عليهِ أهلُ العلم (^١).
س: هل إذا تركت صلاة الوتر وركعتي الفجر يكون علي إثم؟ أفتوني في ذلك مأجورين.
ج: صلاةُ الوترِ وركعتا الفجرِ هما من السُّنَنِ المؤكَّدَةِ والتي لم يكنْ رسولُ اللهِ -ﷺ- يتركُهُما في حضرٍ ولا في سفَرٍ، وينبغي للمسلمِ ألا يتركَهُما؛ فقد روى البخاريُّ، ومسلمٌ، عن عائشةَ ﵂ قالت: لم يكنْ النَّبيُّ -ﷺ- على شيءٍ من النَّوافلِ أشدَّ تعاهُدًا منه على ركعتي الفجرِ؛ وروى مسلمٌ، عنها أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وصحَّ عنه -ﷺ- أنَّه قال: «مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلَكَ أَفْضَلُ»، وفي الصَّحيحِ، عن عائشةَ ﵂ قالت: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إلى النَّبيِّ -ﷺ- ما دوومَ عليهِ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١٠٩).
248