المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: دخلت لصلاة الصبح فوجدت الجماعة منتصبة (قائمة) فهل أدخل في الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتين سنة الصبح والفجر ومتى أصلي هذه السنة إذا دخلت في الجماعة؟
ج: إذا دخلَ المسلمُ المسجدَ وقد أُقيمتْ الصَّلاةُ؛ فإنَّه يدخلُ معَهُم، ولا يُصلِّي السُّنَّة؛ لقولِهِ -ﷺ- «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»، خرَّجَهُ مسلمٌ، وإذا كانَ لم يُصلِّ سنَّةَ الفجرِ قضاهَا بعد صلاةِ الفجرِ، أو بعدَ ارتفاعِ الشَّمس (^١).
س: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟
ج: يُشرعُ للمسلمِ والمسلمةِ أن يُصلِّيَ قبل صلاةِ العصرِ أربعَ ركعاتٍ يُسلِّمُ من كلِّ ركعتيْن، لقولِهِ -ﷺ- «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ وحسَّنَه، وابنُ خزيمةَ وصحَّحَه، كما ذكرَ الحافظُ في «البلوغِ»، ولقولِه -ﷺ- «صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ الأربعِ بإسنادٍ حسن (^٢).
س: السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح؟
ج: صلاةُ ركعتيْنِ بعد صلاةِ المغربِ ليستْ واجبةً، ولكنَّها سنةٌ؛
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٤٧).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٥٠).
ج: إذا دخلَ المسلمُ المسجدَ وقد أُقيمتْ الصَّلاةُ؛ فإنَّه يدخلُ معَهُم، ولا يُصلِّي السُّنَّة؛ لقولِهِ -ﷺ- «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»، خرَّجَهُ مسلمٌ، وإذا كانَ لم يُصلِّ سنَّةَ الفجرِ قضاهَا بعد صلاةِ الفجرِ، أو بعدَ ارتفاعِ الشَّمس (^١).
س: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟
ج: يُشرعُ للمسلمِ والمسلمةِ أن يُصلِّيَ قبل صلاةِ العصرِ أربعَ ركعاتٍ يُسلِّمُ من كلِّ ركعتيْن، لقولِهِ -ﷺ- «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ»، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ وحسَّنَه، وابنُ خزيمةَ وصحَّحَه، كما ذكرَ الحافظُ في «البلوغِ»، ولقولِه -ﷺ- «صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ الأربعِ بإسنادٍ حسن (^٢).
س: السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح؟
ج: صلاةُ ركعتيْنِ بعد صلاةِ المغربِ ليستْ واجبةً، ولكنَّها سنةٌ؛
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٤٧).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٥٠).
200