اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الإمام النووي
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
الحنثُ في يمينِك، ويجبُ عليك كفَّارةُ يمين، وهي إطعامُ عشرةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ كيلو ونصفٌ من الأُرزِ أو من غالبِ قوتِ البلد، أو كسوتُهم، أو عتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإن لم تقدرْ على ذلكَ تصومُ ثلاثةَ أيَّام، ويدلُّ لذلك ما أخرجَهُ البخاريُّ في «صحيحِه» عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمرةَ قال: قالَ النَّبيُّ -ﷺ-: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ: لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، وننصحُكَ بحفظِ أيمانِك، وألا تُكثِرَ من الحلفِ، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾، وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (^١).

س: رجل حلف بالطلاق ثلاثا ألا يكلم أخاه، ثم تأسف على ما صدر منه فهل يقع به طلاق أم ماذا؟
ج: إذا كان الحال على ما ذكر وهو أن الذي حلف بالطلاق الثلاث ألا يكلم أخاه قاصدا بذلك منع نفسه من تكليم أخيه فلا يقع طلاقه وعليه كفارة يمين لقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، ولأنه لم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته، وإنما قصد منه نفسه من تكليم أخيه، في حين أن هذا لا يجوز له لما فيه من قطعية الرحم وهو مأمور بصلة رحمه، وهذا مروي عن عدد من الصحابة ﵃، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب وغيرهم رضوان الله عليهم،
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ١٩٣).
420
المجلد
العرض
85%
الصفحة
420
(تسللي: 397)