المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه كي يستقر بعيدًا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدًا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟
ج: الاختلاطُ بين الرِّجالِ والنِّساء غيرِ المحارم، وكشفُ النِّساءِ وجوهِهنَّ وبعضِ أجسادِهنَّ منكرٌ لا يجوز، وقد أمرَ اللهُ رسولَهُ محمَّدًا -ﷺ- أنْ يأمرَ نساءَهُ وبناتِهِ ونساءَ المؤمنين بالحجابِ، فقالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، وصحَّ عن رسولِ اللهِ -ﷺ- أنَّه قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا»، وقال -ﷺ-: «لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»، ويجبُ على جميعِ الأسرةِ التَّعاونُ في تنفيذِ أوامرِ الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (^١).
س: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟
ج: لا يجوزُ للمرأةِ أن تظهرَ أمامَ الأجانبِ أو تخرجَ إلى الشَّوارعِ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٩١).
ج: الاختلاطُ بين الرِّجالِ والنِّساء غيرِ المحارم، وكشفُ النِّساءِ وجوهِهنَّ وبعضِ أجسادِهنَّ منكرٌ لا يجوز، وقد أمرَ اللهُ رسولَهُ محمَّدًا -ﷺ- أنْ يأمرَ نساءَهُ وبناتِهِ ونساءَ المؤمنين بالحجابِ، فقالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، وصحَّ عن رسولِ اللهِ -ﷺ- أنَّه قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا»، وقال -ﷺ-: «لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»، ويجبُ على جميعِ الأسرةِ التَّعاونُ في تنفيذِ أوامرِ الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (^١).
س: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟
ج: لا يجوزُ للمرأةِ أن تظهرَ أمامَ الأجانبِ أو تخرجَ إلى الشَّوارعِ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٩١).
360