المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
ج: أوَّلا: إنْ قصدَ بقولِهِ: (إن فعلتِ كذا فأنتِ حرامٌ) منعَ الزَّوجةِ من الفعلِ، ثم فعلتْ؛ فهو يمينٌ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمين، وهي: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم، أو تحريرُ رقبة، فإن لم يجدْ؛ صامَ ثلاثةَ أيَّام.
ثانيًا: وإنْ قصدَ بهذا القولِ تحريمَ زوجتِهِ وتشبيهَها بالمُحرَّمات، كالأمِّ والأختِ؛ فهو ظِهار، وكفَّارَتُه: تحريرُ رقبةٍ مُؤمنة، فإنْ لم يجدْ؛ صامَ شهريْن مُتتابعيِن، فإن لم يستطعْ؛ أطعمَ سِتِّينَ مسكينًا، وذلك قبلَ أنْ يمسَّ زوجتَهُ المُظاهِرَ منها (^١).
س: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:
١ - المطلقة. ٢ - الحائض. ٣ - الصغيرة. ٤ - النفساء. ٥ - الحامل. ٦ - المستحاضة. ٧ - الآيسة؟
ج: المعتدَّاتُ ستَّةُ أصناف: الصِّنفُ الأوَّلُ: الحاملُ وعِدَّتُها من موتِ زوجٍ أو طلاقٍ هي: وضعُ كاملِ الحملِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، الصِّنفُ الثاني: المُتوفَّى عنها زوجُها من غيرِ حمل، فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ من حينِ موتِه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، الصِّنفُ الثالثُ: المرأةُ ذاتُ الحيض، وعدَّتُها من طلاقٍ وفسخٍ هي ثلاثةُ قُروء؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، الصِّنفُ الرَّابعُ: المرأةُ التي لا تحيضُ إمَّا لصغرٍ أو كبرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٢٩٧).
ثانيًا: وإنْ قصدَ بهذا القولِ تحريمَ زوجتِهِ وتشبيهَها بالمُحرَّمات، كالأمِّ والأختِ؛ فهو ظِهار، وكفَّارَتُه: تحريرُ رقبةٍ مُؤمنة، فإنْ لم يجدْ؛ صامَ شهريْن مُتتابعيِن، فإن لم يستطعْ؛ أطعمَ سِتِّينَ مسكينًا، وذلك قبلَ أنْ يمسَّ زوجتَهُ المُظاهِرَ منها (^١).
س: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:
١ - المطلقة. ٢ - الحائض. ٣ - الصغيرة. ٤ - النفساء. ٥ - الحامل. ٦ - المستحاضة. ٧ - الآيسة؟
ج: المعتدَّاتُ ستَّةُ أصناف: الصِّنفُ الأوَّلُ: الحاملُ وعِدَّتُها من موتِ زوجٍ أو طلاقٍ هي: وضعُ كاملِ الحملِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، الصِّنفُ الثاني: المُتوفَّى عنها زوجُها من غيرِ حمل، فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ من حينِ موتِه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، الصِّنفُ الثالثُ: المرأةُ ذاتُ الحيض، وعدَّتُها من طلاقٍ وفسخٍ هي ثلاثةُ قُروء؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، الصِّنفُ الرَّابعُ: المرأةُ التي لا تحيضُ إمَّا لصغرٍ أو كبرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٢٩٧).
395