المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام - المؤلف
س: من مات وعليه دَيْن لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
ج: أخرجَ أحمدُ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجَه، عن أبي هريرةَ -﵁-، عن رسولِ اللهِ -ﷺ- أنه قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»، وهذا محمولٌ على من ترك مالا يقضى منه دينُه، أمَّا من لا مالَ له يقضى منه فيُرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، كما لا يتناولُ من بَيَّتَ النيةَ الحسنةَ بالأداء عند الاستدانةِ، ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري ﵀ عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله -ﷺ- قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» (^١).
س: هل هناك آثار وردت عن النبي -ﷺ- في ثواب المرأة التي توفيت وهي حُبلى؟
ج: نعم، روى الإمامُ مالكٌ في «الموطَّأ»، وأحمدُ في «المسندِ»، وأبو داود، وابنُ ماجَه، والنَّسائيُّ في «سننهم»، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك»، عن جابرِ بنِ عتيكٍ قالَ: قالَ -ﷺ-: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٤٤).
ج: أخرجَ أحمدُ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجَه، عن أبي هريرةَ -﵁-، عن رسولِ اللهِ -ﷺ- أنه قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»، وهذا محمولٌ على من ترك مالا يقضى منه دينُه، أمَّا من لا مالَ له يقضى منه فيُرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، كما لا يتناولُ من بَيَّتَ النيةَ الحسنةَ بالأداء عند الاستدانةِ، ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري ﵀ عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله -ﷺ- قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» (^١).
س: هل هناك آثار وردت عن النبي -ﷺ- في ثواب المرأة التي توفيت وهي حُبلى؟
ج: نعم، روى الإمامُ مالكٌ في «الموطَّأ»، وأحمدُ في «المسندِ»، وأبو داود، وابنُ ماجَه، والنَّسائيُّ في «سننهم»، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك»، عن جابرِ بنِ عتيكٍ قالَ: قالَ -ﷺ-: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ
_________
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٤٤).
225