اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

العدة في إعراب العمدة

بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني رحمةُ الله عليه
العدة في إعراب العمدة - بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني رحمةُ الله عليه
قولُه: "ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله": تقدّم تقدير المتعلق، ومحلّ قولُه "ولم يغسله". وسيأتي تمام الكلام على "لم" في الذي بعد هذا الحديث، وفي الثالث من "باب الجنابة".

الحديث الرابع
[٢٨]: عن أنس بن مالك -﵁- قال: "جاء أعرابى فبال في طائفة المسجد فزجره النّاس فنهاهم النَّبِيّ في فلَمَّا قضي بوله أمر النَّبِيّ -ﷺ- بذنوب من ماء فأهريق عليه" (١).

قال الشيخ تقيّ الدين: "الأعرابي" منسوبٌ إلى "الأعراب"، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إِلَى الجمع دون الواحد، فقيل: إنه جرى مجرى القبيلة كـ"أنمار"، وقيل: لأنه لو نسب إِلَى الواحد، وهو "عرب" لقيل: "عربي"، فيشتبه المعني، فإنّ العربي كلّ مَن هو من ولد إسماعيل -﵇-، سواء كان بالبادية أو بالقري، وهذا غير المعنى الأوّل (٢).
قولُه: "فبال في طائفة": المراد: "فشرع في البول"، بدليل قوله "فلَمَّا قضى بوله".
وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.
والإضافة في "طائفة" مقدّرة بـ"في"، أي: "قطعة في المسجد". ويبعد أن يقدر بـ"من"؛ لأنّ الثاني لا يصح أن يكون خبرًا عن الأوّل، بخلاف: "خاتم حديد" (٣).
_________
= (ص ١٢٦)، وخزانة الأدب (٣/ ٢٢٤)، وشرح المعلقات للزوزني (ص ٣٨)، والعمدة لابن رشيق (٢/ ٨٦)، والكتاب (٢/ ١٤٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٧١).
(١) رواه البخاري (٢٢١) في الوضوء، ومسلم (٢٨٥) في الطهارة.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢١).
(٣) راجع: رياض الأفهام (٣/ ٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٤/ ٢٠٨)، شرح القطر (ص ٢٩٨).
213
المجلد
العرض
33%
الصفحة
213
(تسللي: 210)