العدة في إعراب العمدة - بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني رحمةُ الله عليه
الكلمة، و"اللام" في "ثنتان" مُبدل منها "التاء"؛ فلذلك لم يعوض منها، فوزن "ثنتان": "فعلان"، ووزن "اثنتان": "افعتان". (١)
قوله: "ثم يفعل ذلك في صَلاته كُلّها حتى يقضيها": يُريد بـ "صَلاته": ركعاتها وسجداتها؛ ولذلك أكّد بـ"كلها"، ثم عَقّبه بقوله: "حتى يقضيها" تأكيدًا، أي: "حتى يتمّها". فالتأكيدُ بـ"كُلّ" ما كفي عن قوله: "حتى يقضيها"؛ لاحتمال أنْ يكُون اسم "الصّلاة" [وَاقِعًا] (٢) على "رَكعة من الصّلاة" أو "جُلّ الصّلاة"؛ لأنه يُسَمّى "صَلاة".
ولعلّه أرَاد: "ثُم يفْعَل ذلك في جنس صَلاته من فَرائِض ونوَافِل فيما شَاهَد من ذلك"، فيتمَكّن التأكيدُ من قوله: ["حتى يقضيها"؛ لأنَّ التأكيدَ بـ"كُلّ" رَاجعٌ إلى مجمُوع الصَّلَوات، وبقوله] (٣): "حتى يقضيها" راجعٌ إلى أفرَادِها.
_________
(١) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٥٢)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص ٩٧)، المقتضب (٢/ ١٦٣، ٢٦٩)، شرح الأشوني (١/ ٥٧)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٣)، شرح المفصل (٤/ ١٧)، (٥/ ٣٠٤)، تهذيب اللغة (١٥/ ١٠٣)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ١٩٤)، المصباح المنير (١/ ٨٦، ٨٧)، لسان العرب (١٤/ ١١٦، ١١٧، ١٢٢ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٢٨٤)، دستور العُلماء (١/ ٢٥٩).
(٢) بالنسخ: "واقعٌ".
(٣) مكرّر في الأصل.
قوله: "ثم يفعل ذلك في صَلاته كُلّها حتى يقضيها": يُريد بـ "صَلاته": ركعاتها وسجداتها؛ ولذلك أكّد بـ"كلها"، ثم عَقّبه بقوله: "حتى يقضيها" تأكيدًا، أي: "حتى يتمّها". فالتأكيدُ بـ"كُلّ" ما كفي عن قوله: "حتى يقضيها"؛ لاحتمال أنْ يكُون اسم "الصّلاة" [وَاقِعًا] (٢) على "رَكعة من الصّلاة" أو "جُلّ الصّلاة"؛ لأنه يُسَمّى "صَلاة".
ولعلّه أرَاد: "ثُم يفْعَل ذلك في جنس صَلاته من فَرائِض ونوَافِل فيما شَاهَد من ذلك"، فيتمَكّن التأكيدُ من قوله: ["حتى يقضيها"؛ لأنَّ التأكيدَ بـ"كُلّ" رَاجعٌ إلى مجمُوع الصَّلَوات، وبقوله] (٣): "حتى يقضيها" راجعٌ إلى أفرَادِها.
_________
(١) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٥٢)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص ٩٧)، المقتضب (٢/ ١٦٣، ٢٦٩)، شرح الأشوني (١/ ٥٧)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٣)، شرح المفصل (٤/ ١٧)، (٥/ ٣٠٤)، تهذيب اللغة (١٥/ ١٠٣)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ١٩٤)، المصباح المنير (١/ ٨٦، ٨٧)، لسان العرب (١٤/ ١١٦، ١١٧، ١٢٢ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٢٨٤)، دستور العُلماء (١/ ٢٥٩).
(٢) بالنسخ: "واقعٌ".
(٣) مكرّر في الأصل.
518