اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0153فسخ الإجارة

كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كخرابِ الدَّار [1] وانقطاعِ ماءِ الأرض [2] والرَّحى [3]، أو أخلَّ به [4]
===
[1] قوله: كخراب الدار؛ خراب ويران شدن. كذا في «الصراح»، يقال: خرب المَنْزل فهو خراب، ويتعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أخربته وخرَّبتُه. كذا في «المصباح» (¬1).
[2] قوله: ماءُ الأرض؛ وكذا لو كانت تسقى بماء السماء فانقطعَ المطر فلا أجر، وإن لم تنفسخ على الأصح. ذكره في «الدرِّ المختار» (¬2).
[3] قوله: والرحى؛ فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت، ويرفع عنه من الأجر بحسابه قبل حساب أيّام الانقطاع، وقيل: بقصد حصّة ما انقطعَ من الماء، والأوّلُ أصحّ؛ لأنّ ظاهرَ الروايةِ يشهدُ له.
فإنه قال في «الأصل»: الماء إذا انقطع الشهر كلّه ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك، ولو كانت منفعةُ السُّكنى معقوداً عليها مع منفعة الطحنِ وجبَ بقدر ما يخصّ منفعةُ السكنى. ذكره في «رد المحتار» (¬3) نقلاً عن «التاتارخانية».
قال محمّد: لو نقصَ ماء الرحى إن كان النقصان فاحشاً فله حقُّ الفسخ وإلاَّ فلا؛ لأنّ مدّةَ الإجارةِ لا تخلو عن نقصانٍ غير فاحشٍ غالباً، وتخلو عن نقصانٍ فاحش، قال القُدُوريُّ في «الشرح»: إذا صار يطحنُ أقلّ من نصف طحنه فهو فاحش، ذكره الحَمَويّ نقلاً عن «الدراية».
وقال العلامةُ شيخنا الطَّحْطَاويُّ في «حاشيته على الدرِّ المختار» (¬4): ولا يخفاك أنّ النقصانَ غير الانقطاع، ونقل في «الهندية»: إنّه يثبتُ له حقّ الفسخ في طحن النصف، ولكن إذا استمر عليه وجب عليه الأجر كاملاً. انتهى.
[4] قوله: أو أَخلّ به؛ عطف على قوله: فوت: أي أخلّ ذلك العيب بالنفع:

¬__________
(¬1) «المصباح» (ص166).
(¬2) «الدر المختار» (5: 48).
(¬3) «رد المحتار» (5: 48).
(¬4) «حاشية الطحطاوي» (4: 43).
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1260