زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0120البيع الفاسد
والمُلامَسةُ، وإِلقاءُ الحَجَر، والمُنابَذةُ: وهي أن يتساوَما سلعةً لَزِمَ البيعُ إن لمسَها المشترِي، أو وضعَ عليها حصاةً، أو نبذَها البائعُ إليهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلَ كيله: حالٌ من الثَّمرِ على النَّخيلِ، وخرصاً: تميزٌ عن المثلِ: أي يكون الثَّمرُ على النَّخيلِ مثلاً بطريقِ الخَرْصِ لكيلِ الثَّمَرِ المَجْذُوذِ، فهذا البيعُ من البيوعِ الفاسدةِ لشبهةِ الرِّبا [1].
(والمُلامَسةُ [2]، وإِلقاءُ الحَجَر، والمُنابَذةُ [3]: وهي أن يتساوَما سلعةً لَزِمَ البيعُ إن لمسَها المشترِي، أو وضعَ عليها حصاةً، أو نبذَها البائعُ إليهِ)، فهذه البيوعُ
===
الحقيقيّ؛ لأنّه لو وجدَ الكيلُ الحقيقيُّ في البدلينِ لم يبقَ الثَّمرُ على رؤوسِ النخيل، بل
يكون تمراً مجذوذاً كالذي يقابلُهُ من المجذوذ. كذا في «النهاية».
[1] قوله: لشبهة الربا؛ لأنّه باعَ مكيلاً بمكيلٍ من جنسه، ففيه احتمالُ الرّبا، ونهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا البيع، كما أخرجَه البُخاريّ (¬1) ومسلمٌ (¬2) عن أبي سعيدٍ الخُدَري، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
[2] قوله: والملامسة؛ قال في «المغرب» (¬3): بيعُ الملامسةِ واللماس أن يقول لصاحبِه: إذا لمسْتُ ثوبكَ أو لمستَ ثوبي وجبَ البيع. وفي «المنتقى» عن الإمام هي أن أقول: أبيعُك هذا المتاع هكذا، فإذا لمستُكَ فقد وجبَ البيع، أو يقول المشتري كذلك. كذا في «حاشيةِ شيخنا الطحطاويّ على الدر المختار» (¬4).
[3] قوله: والمنابذة؛ قال في «منتهى الأرب»: منابذة: بر خود يجيدن هرد وفريق درجنكَ وكفتن انبذ إلي الثوب أو انبذه إليك، وقد وجبَ البيعُ هكذا، وكذا يابهم اندانتن بسوى يكد يكر جامه هم ما نندر ايا كفتن كسى راكه اكَر من دستك اندازم بيع واجب باشد. انتهى.
وفي «حاشية الطحطاويّ»: «المنابذة: أن يقول: إذا نبذتُه إليك، أو يقول
¬__________
(¬1) في «صحيحه» (2: 273).
(¬2) في «صحيحه» (3: 1174).
(¬3) «المغرب» (ص429).
(¬4) «حاشية الطحطاوي» (3: 69).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلَ كيله: حالٌ من الثَّمرِ على النَّخيلِ، وخرصاً: تميزٌ عن المثلِ: أي يكون الثَّمرُ على النَّخيلِ مثلاً بطريقِ الخَرْصِ لكيلِ الثَّمَرِ المَجْذُوذِ، فهذا البيعُ من البيوعِ الفاسدةِ لشبهةِ الرِّبا [1].
(والمُلامَسةُ [2]، وإِلقاءُ الحَجَر، والمُنابَذةُ [3]: وهي أن يتساوَما سلعةً لَزِمَ البيعُ إن لمسَها المشترِي، أو وضعَ عليها حصاةً، أو نبذَها البائعُ إليهِ)، فهذه البيوعُ
===
الحقيقيّ؛ لأنّه لو وجدَ الكيلُ الحقيقيُّ في البدلينِ لم يبقَ الثَّمرُ على رؤوسِ النخيل، بل
يكون تمراً مجذوذاً كالذي يقابلُهُ من المجذوذ. كذا في «النهاية».
[1] قوله: لشبهة الربا؛ لأنّه باعَ مكيلاً بمكيلٍ من جنسه، ففيه احتمالُ الرّبا، ونهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا البيع، كما أخرجَه البُخاريّ (¬1) ومسلمٌ (¬2) عن أبي سعيدٍ الخُدَري، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
[2] قوله: والملامسة؛ قال في «المغرب» (¬3): بيعُ الملامسةِ واللماس أن يقول لصاحبِه: إذا لمسْتُ ثوبكَ أو لمستَ ثوبي وجبَ البيع. وفي «المنتقى» عن الإمام هي أن أقول: أبيعُك هذا المتاع هكذا، فإذا لمستُكَ فقد وجبَ البيع، أو يقول المشتري كذلك. كذا في «حاشيةِ شيخنا الطحطاويّ على الدر المختار» (¬4).
[3] قوله: والمنابذة؛ قال في «منتهى الأرب»: منابذة: بر خود يجيدن هرد وفريق درجنكَ وكفتن انبذ إلي الثوب أو انبذه إليك، وقد وجبَ البيعُ هكذا، وكذا يابهم اندانتن بسوى يكد يكر جامه هم ما نندر ايا كفتن كسى راكه اكَر من دستك اندازم بيع واجب باشد. انتهى.
وفي «حاشية الطحطاويّ»: «المنابذة: أن يقول: إذا نبذتُه إليك، أو يقول
¬__________
(¬1) في «صحيحه» (2: 273).
(¬2) في «صحيحه» (3: 1174).
(¬3) «المغرب» (ص429).
(¬4) «حاشية الطحطاوي» (3: 69).