أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0121الإقالة

ولم يمنَعْها هلاكُ الثَّمنِ بل المبيع، وهلاكُ بعضِهِ يَمْنَعُ بقدرِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلاَّ إذا دَخَلَ عَيْبٌ، فإنَّه فسخٌ بالأقلّ.
(ولم يمنَعْها [1] هلاكُ الثَّمنِ بل المبيع، وهلاكُ بعضِهِ [2] يَمْنَعُ بقدرِه).
===
لانتفاءِ ذكرِ الثمنِ بخلافِ صورةِ النقصان، فإنّ فيها ما يصلحُ ثمناً، كذا في «العناية» (¬1).
[1] قوله: ولم يمنعها ... الخ؛ يعني إنَّ هلاكَ الثمنِ لا يمنعُ صحَّة الإقالةِ بخلاف هلاكِ المبيع، فإنّه يمنعُ عنها؛ لأنَّ شرطَ صحَّةِ العقدِ قيامُ العقد، والإقالةُ رفعُ العقد، فتقتضي قيامَ البيع، وقيامُهُ لا يكون إلا بالمبيع؛ لكونه محلُّ إضافةِ العقدِ دون الثمن، فلو هلكَ المبيعُ قبل القبضِ يبطلُ البيع، بخلافِ هلاكِ الثمنِ فإنّه بمنْزلةِ الوصفِ فلم يشترط وجوده عند البيع.
[2] قوله: وهلاكُ بعضه ... الخ؛ معنى إن هلكَ بعضُ المبيعِ لا تجوزُ الإقالة بقدره، وتصحُّ في الباقي اعتباراً للبعض بالكلّ.




¬__________
(¬1) «العناية» (6: 118).
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1260