زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0128الضمان
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما لم يقضِ بالثَّمنِ على البائع، فلم يجبْ على الأصيلِ ردُّ الثَّمن فلا يجبُ على الكفيل
===
البيع بالاستحقاق قبل القضاء بالثمن على البائع فيأخذُ الكفيل قبل أن يقضي على البائع بالثمن؛ لأن الضمانَ توجَّه على البائع ووجب للمشتري مطالبتُهُ، فكذلك على الكفيل. كذا في «الفتح» (¬1)، وغيره.
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (6: 335).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما لم يقضِ بالثَّمنِ على البائع، فلم يجبْ على الأصيلِ ردُّ الثَّمن فلا يجبُ على الكفيل
===
البيع بالاستحقاق قبل القضاء بالثمن على البائع فيأخذُ الكفيل قبل أن يقضي على البائع بالثمن؛ لأن الضمانَ توجَّه على البائع ووجب للمشتري مطالبتُهُ، فكذلك على الكفيل. كذا في «الفتح» (¬1)، وغيره.
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (6: 335).