اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
(من قتل دون ماله فهو شهيد) (^١).
٦ - عن أبي هريرة (^٢) ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) (^٣).
وجه الدلالة: إن النبي - ﷺ - بيّن في هذه الأحاديث جواز قتل الصائل، وأنه إن قتل ففي النار، وأن المصول عليه إن قتل فهو شهيد، وهذا يعني أن دم الصائل هدر؛ لأن النبي - ﷺ - أباح دمه.
٧ - عن يعلى بن أمية (^٤) - ﵁ - قال: غزوت مع النبي - ﷺ - جيش العسرة، فكان
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (٢/ ٢٠٢) برقم (٢٤٨٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره لغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم (١٤١).
(^٢) هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي - ﷺ -، وكان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، حدث عنه خلق كثير منهم: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأعرج، توفي سنة (٦٠ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، معجم الصحابة (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٤) برقم (١٤٠).
(^٤) هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، قيل: كنيته أبو خلف، وقيل: أبو خالد، وقيل: أبو صفوان، روى عن النبي - ﷺ - وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان، وروى عنه: عطاء ومجاهد وغيرهما، استعمله أبو بكر وعمر وعثمان، قيل: مات سنة ٤٧ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٧٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٠)، الإصابة (٦/ ٣٥٣).
111
المجلد
العرض
14%
الصفحة
111
(تسللي: 104)