اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القول الثاني: لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، وهو القول الثاني للإمام مالك (^١)، وقواه العلامة ابن القيم (^٢) واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (^٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁ قال: تحمّلت حمالة، فأتيت رسول الله - ﷺ - أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ..) الحديث (^٤).
وجه الدلالة: أن «في إحلاله المسألة لمن تحمل عن قوم بما ذكر دليل على فساد قول من قال: إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه؛ لأنه أباح له المسألة بنفس الحمالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه من كونه مليئا أو غير مليء» (^٥).
٢ - عن أبي أمامة الباهلي - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (الزعيم غارم) (^٦).
_________
(^١) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٨ - ٣٩٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧).
(^٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤١١ - ٤١٢).
(^٣) انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٥٣).
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٦.
(^٥) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٧). وانظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦٠).
(^٦) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.
306
المجلد
العرض
40%
الصفحة
306
(تسللي: 296)