القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
خامسًا: المذهب الظاهري:
قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالًا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (^٢).
واصطلاحًا: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا» (^٣).
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (^٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (^٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالًا متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (^٦).
_________
(^١) المحلى (٦/ ٤٤٧).
(^٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١).
(^٣) المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢).
(^٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
(^٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).
(^٦) انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالًا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (^٢).
واصطلاحًا: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا» (^٣).
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (^٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (^٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالًا متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (^٦).
_________
(^١) المحلى (٦/ ٤٤٧).
(^٢) انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١).
(^٣) المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢).
(^٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
(^٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).
(^٦) انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
492