القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّمًا» (^١).
٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» (^٢).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» (^٣).
٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» (^٤).
القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» (^٥).
٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» (^٦).
٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» (^٧).
٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» (^٨).
_________
(^١) مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩).
(^٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠).
(^٣) المبسوط (١٩/ ٩٣).
(^٤) الاعتناء (٢/ ٦٣٩).
(^٥) المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧).
(^٦) المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨).
(^٧) المرجع السابق (١١/ ٧٩).
(^٨) المرجع السابق.
٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» (^٢).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» (^٣).
٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» (^٤).
القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» (^٥).
٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» (^٦).
٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» (^٧).
٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» (^٨).
_________
(^١) مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩).
(^٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠).
(^٣) المبسوط (١٩/ ٩٣).
(^٤) الاعتناء (٢/ ٦٣٩).
(^٥) المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧).
(^٦) المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨).
(^٧) المرجع السابق (١١/ ٧٩).
(^٨) المرجع السابق.
439