اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها (^١).
وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:
فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين:
القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية (^٢) ووجه عند الحنابلة (^٣).
القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية (^٤) والمالكية (^٥) والصحيح عند الشافعية (^٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (^٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
_________
(^١) انظر: المغني (٧/ ٣٤١).
(^٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧).
(^٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤).
(^٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
(^٥) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٦)، منح الجليل (٧/ ٥٦ - ٥٧).
(^٦) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧).
(^٧) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤).
524
المجلد
العرض
69%
الصفحة
524
(تسللي: 509)