القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
الشق الثاني: أن يكره شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره إكراهًا ملجئًا:
اختلف الفقهاء فيما إذا أكره شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا، فمن الذي يتحمل الضمان؟
القول الأول: أن الضمان يجب على المكرَه الفاعل، وليس له حق الرجوع فيما ضمن على المكرِه الآمر. وهذا وجه عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة (^٢).
القول الثاني: أن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية. وهذا وجه عند الشافعية (^٣) ووجه عند الحنابلة (^٤) والظاهرية (^٥).
القول الثالث: أن الضمان يجب على المكره والمكره معًا، لكن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب، فلا يضمن المتسبب إلا إذا أعدم المباشر، وكل من غرم شيئًا منهما فلا رجوع له على صاحبه بشيء مما غرمه. هذا مذهب المالكية (^٦).
القول الرابع: أن الضمان يجب على المكرِه الآمر. وهذا قول الحنفية (^٧) والمذهب
_________
(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٥) انظر: المحلى (١١/ ١٦٨).
(^٦) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الفروق (٤/ ٢٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥، ٥٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٦ - ٨٧).
(^٧) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤، ١٣٥)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٣، ٤٤٤).
اختلف الفقهاء فيما إذا أكره شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا، فمن الذي يتحمل الضمان؟
القول الأول: أن الضمان يجب على المكرَه الفاعل، وليس له حق الرجوع فيما ضمن على المكرِه الآمر. وهذا وجه عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة (^٢).
القول الثاني: أن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية. وهذا وجه عند الشافعية (^٣) ووجه عند الحنابلة (^٤) والظاهرية (^٥).
القول الثالث: أن الضمان يجب على المكره والمكره معًا، لكن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب، فلا يضمن المتسبب إلا إذا أعدم المباشر، وكل من غرم شيئًا منهما فلا رجوع له على صاحبه بشيء مما غرمه. هذا مذهب المالكية (^٦).
القول الرابع: أن الضمان يجب على المكرِه الآمر. وهذا قول الحنفية (^٧) والمذهب
_________
(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٥) انظر: المحلى (١١/ ١٦٨).
(^٦) انظر: جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الفروق (٤/ ٢٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥، ٥٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٦ - ٨٧).
(^٧) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤، ١٣٥)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٣، ٤٤٤).
425