القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
ويسقط الثمنان، وتبين أنه هلك على ملك من هلك في يده (^١).
ثانيًا: قال أبو عبدالله ابن قيم الجوزية في نقد هذه القاعدة ما نصه: «إنه لا محذور في توالي الضمانين، وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها، وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف؟ وأي حكم علق الشرع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له.
وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري، فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني، فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر، فلا محذور في ذلك.
وشاهده: المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع؛ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة (^٢) التي لا معارض لها: وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة، ومع هذا يجوز التصرف فيها، ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه، كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه» (^٣).
_________
(^١) انظر: العزيز (٤/ ٢٩٤)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٩)، تهذيب السنن (٥/ ١١٥، ١١٦ - ١١٧).
(^٢) كما جاء من حديث جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟). رواه مسلم، وقد سبق تخريجه صفحة ٢٢١.
(^٣) تهذيب السنن (٥/ ١١٦ - ١١٧). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٩).
ثانيًا: قال أبو عبدالله ابن قيم الجوزية في نقد هذه القاعدة ما نصه: «إنه لا محذور في توالي الضمانين، وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها، وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف؟ وأي حكم علق الشرع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له.
وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري، فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني، فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر، فلا محذور في ذلك.
وشاهده: المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع؛ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة (^٢) التي لا معارض لها: وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة، ومع هذا يجوز التصرف فيها، ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه، كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه» (^٣).
_________
(^١) انظر: العزيز (٤/ ٢٩٤)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٩)، تهذيب السنن (٥/ ١١٥، ١١٦ - ١١٧).
(^٢) كما جاء من حديث جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟). رواه مسلم، وقد سبق تخريجه صفحة ٢٢١.
(^٣) تهذيب السنن (٥/ ١١٦ - ١١٧). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٩).
680