القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عياض بن حمار (^١) - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب؛ فإن وجد صاحبها فليردها إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - أمر بالإشهاد على اللقطة، والأمر يقتضي الوجوب (^٣).
نوقش هذا الحديث بما يأتي:
أولًا: إن النبي - ﷺ - سئل عن اللقطة - كما سيأتي في أدلة القول الثاني - فأمر بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبا لبيّنه النبي - ﷺ -، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فتعيّن حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب (^٤).
_________
(^١) هو الصحابي الجليل عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي، سكن البصرة، روى عنه: الحسن البصري ومطرف بن الشخير والعلاء بن زياد، قيل: إنه أدرك خلافة علي ﵁.
انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦٥ - ٥٦٧)، تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٢ - ١٧٣).
(^٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٦١ - ١٦٢، ٢٦٦)، وأبو داود في سننه: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٥) برقم (١٧٠٩)، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد (٥/ ٤٣٦) برقم (٥٩٦٨)، وابن ماجه في سننه: كتاب اللقطة، باب اللقطة (٣/ ١٩٥ - ١٩٦) برقم (٢٥٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧١).
(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، المغني (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(^٤) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، المغني (٨/ ٣٠٩).
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عياض بن حمار (^١) - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيِّب؛ فإن وجد صاحبها فليردها إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - أمر بالإشهاد على اللقطة، والأمر يقتضي الوجوب (^٣).
نوقش هذا الحديث بما يأتي:
أولًا: إن النبي - ﷺ - سئل عن اللقطة - كما سيأتي في أدلة القول الثاني - فأمر بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبا لبيّنه النبي - ﷺ -، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فتعيّن حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب (^٤).
_________
(^١) هو الصحابي الجليل عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي التميمي، سكن البصرة، روى عنه: الحسن البصري ومطرف بن الشخير والعلاء بن زياد، قيل: إنه أدرك خلافة علي ﵁.
انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦٥ - ٥٦٧)، تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٢ - ١٧٣).
(^٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٦١ - ١٦٢، ٢٦٦)، وأبو داود في سننه: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٥) برقم (١٧٠٩)، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد (٥/ ٤٣٦) برقم (٥٩٦٨)، وابن ماجه في سننه: كتاب اللقطة، باب اللقطة (٣/ ١٩٥ - ١٩٦) برقم (٢٥٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧١).
(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٤)، المغني (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(^٤) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٥)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، المغني (٨/ ٣٠٩).
686