القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح (^١).
٢ - إذا استعار بغلًا، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح (^٢).
٣ - لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة (^٣).
٤ - لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان (^٤).
٥ - لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان ... سيفًا - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير (^٥).
٦ - لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح (^٦).
_________
(^١) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الفروق (١/ ١٩٦).
(^٢) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧).
(^٣) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨).
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٤٩)، والعقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣).
(^٦) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩).
من فروع الضابط
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح (^١).
٢ - إذا استعار بغلًا، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح (^٢).
٣ - لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة (^٣).
٤ - لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان (^٤).
٥ - لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان ... سيفًا - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير (^٥).
٦ - لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح (^٦).
_________
(^١) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الفروق (١/ ١٩٦).
(^٢) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧).
(^٣) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٨).
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٤٩)، والعقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣).
(^٦) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩).
541