القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:
اتفق فقهاء الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤) على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله (^٥).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٦).
وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله (^٧).
٢ - عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣، ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٠٣).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤).
(^٣) انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(^٥) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(^٦) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(^٧) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).
اتفق فقهاء الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤) على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله (^٥).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٦).
وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله (^٧).
٢ - عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣، ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٠٣).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤).
(^٣) انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(^٥) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(^٦) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(^٧) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).
361