القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضمونًا، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (^١).
٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (^٢).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (^٣).
٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (^٤).
٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (^٥).
_________
(^١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).
(^٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).
(^٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).
(^٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).
(^٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضمونًا، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (^١).
٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (^٢).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (^٣).
٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (^٤).
٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (^٥).
_________
(^١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).
(^٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).
(^٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).
(^٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).
(^٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).
651