اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
أما بقية شروط البيع - أعني غير شرط كون الشيء مالًا متقوّمًا - فلا يلزم توفرها لوجوب الضمان، كما دلت على ذلك صيغ القاعدة.

المطلب الرابع
في حقيقة المال والمتقوّم
أشرت - فيما سبق (^١) - إلى تعريف كل من المال والمتقوّم باختصار، ولكني أحببت التوسع فيه هنا، حتى يسهل علينا معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعريف المال والمتقوّم في اللغة:
١ - المال لغة: يطلق على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، وقيل: إن المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ويقال: (مال الرجل وتموّل) إذا صار ذا مال (^٢).
٢ - المتقوَّم لغة: اسم مفعول من قوَّم، والقيمة واحدة القيم - بكسر القاف وفتح الياء - وهي: ثمن الشيء بالتقويم، فيقال: (كم قامت ناقتك؟) أي: كم بلغت قيمتها؟ ويقال: (قوَّم السلعة واستقامها) أي: قدّرها وثمنها (^٣).

ثانيًا: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:
ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للمال والمتقوّم، وبيانها عند المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:
_________
(^١) كما في صفحة ٨٧.
(^٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧٣)، القاموس المحيط (ص ١٣٦٨).
(^٣) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
493
المجلد
العرض
65%
الصفحة
493
(تسللي: 478)