القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٣ - جاء في المادة ٨١٣ من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «العارية أمانة في يد المستعير» (^١).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «يد المستعير يد أمانة» (^٢).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
العارية: مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال: (اعتوروا الشيء وتَعَوَّروه وتعاوروه) إذا تداولوه، ويقال: (عاره يعوره ويعيره) إذا أخذه وذهب به (^٣).
وفي الاصطلاح: عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (^٤).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار عينا من مالكها، فتلفت العين المستعارة عند المستعير؛ وجب على المستعير ضمانها، سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن.
_________
(^١) شرح المجلة (ص ٤٥٠).
(^٢) إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٤).
(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، القاموس المحيط (ص ٥٧٣).
(^٤) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣)، وانظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٦٤)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٥٩)، الروض المربع (١/ ٦٣٢).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «يد المستعير يد أمانة» (^٢).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
العارية: مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال: (اعتوروا الشيء وتَعَوَّروه وتعاوروه) إذا تداولوه، ويقال: (عاره يعوره ويعيره) إذا أخذه وذهب به (^٣).
وفي الاصطلاح: عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (^٤).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار عينا من مالكها، فتلفت العين المستعارة عند المستعير؛ وجب على المستعير ضمانها، سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن.
_________
(^١) شرح المجلة (ص ٤٥٠).
(^٢) إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٤).
(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، القاموس المحيط (ص ٥٧٣).
(^٤) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣)، وانظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٦٤)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٥٩)، الروض المربع (١/ ٦٣٢).
523