اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
وكل متلف فمضمون إذا ... لم يكن الإتلاف من دفع الأذى (^١)

القسم الثاني: الصيغة التي اقتصرت على الشطر الثاني من القاعدة:
١ - جاء في المادة (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الاضطرار لا يبطل حق الغير» (^٢).

المطلب الثاني
في المعنى الإجمالي للقاعدة
من أتلف شيئًا من الأنفس أو الأموال أو الحقوق ليدفع ضررها عنه لم يجب عليه ضمانها، وإن أتلفها ليدفع بها ما حل به من ضرر لزمه ضمانها.

المطلب الثالث
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
تتكون هذه القاعدة الفقهية المهمة من شقين، لكل منهما حكم يخصه، وذلك على النحو الآتي:
الشق الأول: وهو قوله: «من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه»:
وقد سبق بحث هذا الشق بالتفصيل تحت قاعدة: «من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان»، وذلك في «المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة» (^٣).
_________
(^١) القواعد الفقهية (ص ٦١).
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٣٣)، درر الحكام (١/ ٤٢)، شرح القواعد (ص ٢١٣)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ٩٩٦)، موسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٠٨).
(^٣) كما في صفحة ١٠٦ - ١٢٧.
633
المجلد
العرض
84%
الصفحة
633
(تسللي: 616)